Selasa, 04 Oktober 2011

HUKUM MEMBERIKAN ZAKAT KE MASJID

Masjid tidak termasuk masrof zakat menurut kesepakatan dari empat madzhab, sehingga tidak sah zakat jika diberikan kepada masjid. Sedangkan pendapat Imam Al-Qoffal yang menyatakan masjid bisa masuk fii sabilillah, tidak bisa diamalkan dan berdosa jika mengamalkannya karena bertentangan dengan pendapat empat madzhab. Adapun jika tidak didapatkan ashnaf tsamaniyah (8 golongan yang berhak mendapatkan zakat) di daerahnya, maka boleh memindah zakat dan memberikannya ke luar daerah.

بغية المسترشدين /106

)مسألة: ب ك): يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها على الراجح، وإن كان فقيراً ذا عيلة، وكان ينفق عليه تبرعاً، بخلاف من لا يستقل بنفسه كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نفقته على الوالد، فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح، حيث كفته نفقة المنفق، وإلا كأكول لم يكفه ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه، ومثله في ذلك الزوجة، وكالزكاة كل واجب كالكفارة، زاد ب : نعم إن تعذر أخذها من المنفق بمنع أو إعسار أو غيبة ولم يترك منفقاً ولا مالاً يمكن التوصل إليه، وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطي كفايته أو تمامها، أما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع قدرتها على التوصل منه كأن سامحته بلا موجب فلا تعطى لاستغنائها بها حينئذ ككسوب ترك اللائق به من غير عذر، وكناشزة لقدرتها عليها حالاً بالطاعة، وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وعكسه بشرطه، ويجوز تخصيص نحو قريب بل يسن، إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف.

بغية المسترشدين /106

(مسئلة) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا اذ لا يجوز صرفها الا لحر مسلم وليست الزكاة كالوصية فيما لو اوصى لجيرانه من انه يعطى المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافا لبج لأن الوصية تصح لنحو البهيمة كالوقف بخلاف الزكاة.

مواهب الفضل من فتاوي بافضل / 38

(مسئلة 14( ما قولكم رضي الله عنكم في اخراج الزكاة لنحو بناء مسجد ومدرسة ومعهد، ولنحو فرش المسجد وغيرها من المصالح العامة، بدعوى انها داخلة في سبيل الله ؟ ويقال ان القفال من الشافعية نقل عن بعض الفقهاء انهم اجازوا صرف الزكاة الى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد، لأن ذلك كله في سبيل الله……؟ انتهى ما قيل عن القفال، افتونا اثابكم بما قاله العلماء في الموضوع على اختلاف المذاهب والأقوال، فان المسئلة واقعة حال، والناس ما عندهم ورع ولا تورع، واحضرت الأنفس الشح، وكلما عرض عليهم مشروع خيري اعطوه وحسبوه من الزكاة والله اعلم .

الحمد لله، الجواب والله الهادي للصواب : لا يجوز اخراج الزكاة الى ما ذكره السائل في السؤال، من نحو بناء مسجد، وغيره من المصالح العامة، كما في [ الأنوار ]، و[المغني] لإبن قدامة الحنبلي، لتعين صرفها الى مستحقيها، ولإتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على عدم جواز اخراجها لذلك. قالوا والمراد بقوله تعالى ” وفي سبيل الله ” الغزاة الا الإمام احمد رضي الله عنه في اضظر روايته فانه جعل منه الحج كم انص عليه الإمام الشعراني في “الميزان” ، والشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي في كتابه “كتاب الرحمة” ، والإمام النووي رضي الله عنهم، لكن قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في ” التحفة” : ان الحديث الذي استدل به الإمام احمد مخالف لما عليه اكثر العلماء، واجابوا عنه بعد تسليم صحته التي زعمها الحاكم …..الى ان قال…..وما يقال عن القفال عن بعض الفقهاء مما ذكره السائل لم نره عنه فيما بأيدينا من المصادر، نعم رايت ذلك في التفسير ” الخازن” عن بعض الفقهاء وقال بعده والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه.

ولا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة كما نص عليه ابن الصلاح ونقل الإجماع عليه اي حتى في العمل لنفسه لعدم الثقة بنسبتها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل، وعليه فمن قلد غير الأئمة الأربعة في اخراج الزكاة وصرفها الى غير مستحقيها من نحو بناء المسجد او غيره من المصالح العامة مثلا، لا تبرأ ذمته منها ويأثم اثما عظيما لأن صرفها في غير مستحقيها مما ذكره السائل كمنعها لأنه خالف الكتاب والسنة واجماع العلماء في قولهم ان المراد بقوله تعالى ” وفي سبيل الله” هم الغزاة، واليك الأدلة من كلامهم.

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 1 / ص 262)

فرع : إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب إليه فان نقل إلى أبعد فهو على الخلاف في نقل الزكاة وإن عدم بعضهم فان كان العامل سقط سهمه وإن عدم غيره فان جوزنا نقل الزكاة نقل نصيب الباقي وإلا فوجهان أحدهما ينقل. وأصحهما يرد على الباقين فان قلنا ينقل نقل إلى أقرب البلاد فان نقل إلى غيره أو لم ينقل ورده على الباقي ضمن وإن قلنا لا ينقل فنقل ضمن. ولو وجد الأصناف فقسم فنقص سهم بعضهم عن الكفاية وزاد سهم بعضهم عليها فهل يصرف ما زاد إلى من نقص نصيبه أم ينقل إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد فيه هذا الخلاف وإذا قلنا يرد على من نقص سهمهم رد عليهم بالسوية. فان استغنى بعضهم ببعض المردود قسم الباقي بين الآخرين بالسوية ولو زاد نصيب جميع الأصناف على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص نصيب الآخرين نقل ما زاد إلى ذلك الصنف

Tidak ada komentar:

Posting Komentar